1802-18AV2
المملكة المغربيــــــة
وزارة الداخليــــــــة
ولاية جهة درعة – تافيلالت
عمالة اقليم الرشيدية
الكتابة العامة
قسم التعمير والبيئة
قرار عاملي رقم 11/2021 الصادر بتاريخ 26 ماي2021
يقضي بفتح البحث العمومي الخاص بمشروع انجاز محطة لتوزيع الوقود والمرافق التابعة لها بالخماعة البرابية الطاوس
ان والي جهة درعة – تافيلالت و عامل اقليم الرشيدية ،
بناء على الظهير الشريف رقم 60-03-1 الصادر في 10 ربيع الأول 1424 (12 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03-12 المتعلق بدر اسة التأثير على البيئة.
بناء على المرسوم رقم 564-04-02 الصادر في 05 ذي القعدة 1429 (4 نونبر 2008) بتحديد كيفيات تنظيم إجراء البحث العمومي المتعلق بالمشاريع الجاضعة لدر اسة التأثير على البيئة.
بناء على الدورية الوزارية المشتركة رقم 1998 D الصادرة بتاريخ 17 مارس 2009 بين وزارة الداخلية و كتابة الدولة لدى وزارة الطاقة والمعادن و الماء و البيئة المتعلقة بتفعيل المراسيم التطبيقية للقانون 12-3 المتعلق بدر اسات التأثير على البيئة.
بناء على القانون 27.13 و على المرسوم التطبيقي له رقم 2.17.369 و خاصة المادة 34.
بناء على الطلب المقدم من طرف السيدين « رشيد أعبوش » و « عبد الرحيم أعبوش »، قصد َإجراء البحث العمومي الخاص بمشروع بناء محطة للخدمات بالجماعة الترابية سيدي عياد.
يقرر مايلى :
الفصل الأول :
يفتح بحث عمومي يوم الاثنين 21 يونيو 2021 بالجماعة الترابية الطاوس ، يتعلق بدراسة التأثير على البيئة لمشروع انجاز محطة لتوزيع الوقود و المرافق التابعة لها.
الفصل الثانى :
يودع ملف البحث العمومي مرفقا بهذا القرار وكذا السجل المعد لتلقي ملاحظات و اقتراحات السكان المعنيين بمقر الجماعة الترابية الطاوس طيلة عشرين (20) يوما و هي مدة البحث العمومي.
يبقى هذا القرار ملصقا في مقر الجماعة الترابية الطاوس لمدة خمسة عشر (15) يوما قبل افتتاح البحث العمومي و كذا طيلة عشرين (20) وهي مدة البحث العمومي.
الفصل الثالث :
السكان المعنيون بالبحث العمومي في حدود منطقة تأثير المشروع الخاضع لدراسة التأثير على البيئة هم سكان الجماعة الترابية الطاوس.
الفصل الرابع :
تتألف اللجنة المكلفة بإنجاز البحث العمومي من :
السلطة المحلية رئيسا ؛
السيد رئيس الجماعة الترابية الطاوس عضوا ؛
السيد المدير الجهوي للتجهيز و النقل و اللوجستيك والماء، عضوا ؛
السيد المدير الجهوي للبيئة ، عضوا ؛
السيد المدير الجهوي للطاقة والمعاجن والبيئة، عضوا ؛
السيد مدير الوكالة الحوضرية الراشيدية – ميدلت ؛
السيد مدير وكالة الحوض المائي لكير زيز و غريس، عضوا ؛
المدير الاقليمي للسياحة ؛
المدير الاقليمي للصحة ؛
السيد رئيس قسم التعمير و البيئة بالولاية ، عضوا ؛
السيد رئيس قسم الشؤون القروية بالولاية ، عضوا.
ويمكن لرئيس اللجنة أن يستدعي كل شخص أو هيئة عمومية أو خاصة بإمكانها مساعدة اللجنة في مهمتها.
الفصل الخامس :
مباشرة بعد انصرام مدة البحث العمومي يغلق رئيس اللجنة السجل المخصص لهذا الغرض و يعقد اجتماعا مع أعضاء اللجنة المذكورة بعد توقيعهم على هذه السجلات.
تعد اللجنة تقريرها متضمنا ملخصا عن ملاحظات ومقترحات السكان حول المشروع و ترسله إلى رئيس اللجنة الجهوية لدراسة التأثير على البيئة داخل أجل ثمانية (08) أيام ابتداء من تاريخ إغلاق البحث العمومي.
الفصل السادس :
يعهد بتنفيذ هذا القرار إلى رئيس اللجنة المحلية المكلفة بتنظيم البحث العمومي للمشروع المتواجد في دائرة نفوذه الترابي.
Les Annonces au JAL et au Bulletin Officiel du Maroc Publication annonces légales au JAL et au Bulletin Officiel du Maroc